الشيخ محمد علي الگرامي القمي

527

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 14 ) : لو أعار بيتاً - مثلًا - فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع ، ولو آجر بيتاً - مثلًا - وسرق منه مالًا للمستأجر قطع ، ولو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه « 1 » . ولو كان ماله في حرز فهتكه وأخرج ماله لم يقطع ؛ وإن كان ماله مخلوطاً بمال الغاصب ، فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب « 2 » . ( مسألة 15 ) : لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف - كما في بعض الصور - أو للموقوف عليه ، ولو قلنا : إنّه فكّ ملك لدرّ المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع « 3 » . ولو سرق ما يكون مصرفه الأشخاص كالزكاة - بناء على عدم الملك لأحد - لم يقطع ، ولو سرق مالًا يكون للإمام ( ع ) - كنصف الخمس بناء على كونه ملكاً له ( ع ) - فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط أو لا ؟ فيه تردّد ، وبناءً على عدم الملك وكونه ( ع ) وليّ الأمر لا يقطع على الأحوط . ( مسألة 16 ) : باب الحرز وكذا ما بني على الباب والجدار من الخارج ليس محرزاً ، فلا قطع « 4 » بها . نعم ، الظاهر كون الباب الداخل - وراء باب الحرز - محرزاً بباب الحرز

--> ( 1 ) . وأمّا اللصّ فيقطع أي إذا سرق لصّ حرزاً فسرق منه سارق آخر المال ، بناءً على صدق مفهوم السرقة ، واعتبار الحرز إنّما هو لتحقّق مفهوم السرقة ، وفاقاً للمالك من أهل السنة ، وقيل بل عن جماعة ، حيث إنّ الحرز ليس منسوباً إلى المالك فلا قطع ، وفيه عدم دخالة الملك في صدق الحرز . ( 2 ) . بل بقدر النصاب أيضاً لا قطع . ( 3 ) . فيه إشكال إلا من باب الشبهة الدارئة . فإنّ دخالة طلب المالك للقطع ليست بمعنى شرطية الملك ظاهراً ، بل بمعنى ارتباط القطع بمن له المال أو السلطنة عليه ولو بالتولية بل ولو باستحقاق المصرفية ، لكن نظراً إلى بعض الفتاوى الآخر يمكن تحقّق الشبهة فيدرء الحدّ . وهكذا الأمر في الزكاة والخمس . ( 4 ) . الظاهر التفصيل بين كون الباب مقفلًا أو لا ، والسرقة تعلقت بمصراعي الباب أو عمد الباب .